عبد الله بن الرحمن الدارمي
1409
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
17 - بَابٌ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ 2244 - أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُثْمَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
--> - وفي لسان العرب أيضا : أجر المرأة : مهرها ، وهو في الأصل : الثواب والجزاء الذي يعطى في مقابلة شيء ما : من عمل أو منفعة ، ثم خص بعد زمن التنزيل ، أو غلبت دلالته على المهر ، واللّه أعلم . قال الألوسي في « روح المعاني » 5 / 6 : « وهذه الآية لا تدل على الحل ، والقول بأنها نزلت في المتعة ، غلط ، وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه أولا المحرمات ، ثم قال عز شأنه : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ : أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ وفيه شرط بحسب المعنى ، فيبطل تحليل الفرج وإعارته - وقد قال بهما الشيعة ، ثم قال : مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد : مجرد قضاء الشهوة ، وصب الماء ، واستفراغ أوعية المني ، فبطلت المتعة بهذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك ، دون التأهل والاستيلاء ، وحماية الذمار والعرض ، ولذا تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب ، وفي كل سنة بحجر ملاعب ، فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلا . . . ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول ، لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي يقول بها الشيعة . والقراءة التي ينقلونها عمّن تقدم من الصحابة شاذة » . وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً وانظر صحيح مسلم 2 / 1022 - 1028 باب : تحريم نكاح المتعة ، وسنن البيهقي 7 / 200 - 207 ، والتمهيد 10 / 94 - 127 ، وزاد المعاد 3 / 459 - 464 ، و 5 / 111 - 112 ، وفتح الباري 9 / 167 - 174 ، ونيل الأوطار 6 / 268 - 275 ، والمنار 5 / 10 - 28 . والميزان للطباطبائي 4 / 271 - 310 ، والأشهل 3 / 157 - 177 ، ومجمع البيان 3 / 30 - 33 . والخازن 1 / 343 ، وصحيح ابن حبان 9 / 448 - 458 باب : نكاح المتعة .